العلامة الحلي

159

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الغالب « 1 » . [ مسألة 628 : إن كان الراكب مجرّدا ليس معه ما يركب عليه ، لم يحتج إلى ذكر ما يركب عليه ، ] مسألة 628 : إن كان الراكب مجرّدا ليس معه ما يركب عليه ، لم يحتج إلى ذكر ما يركب عليه ، لكن المؤجر يركبه على ما شاء . ويجب في توطئتها ما جرت العادة به في مثلها ، فإن كان المركوب فرسا وطّأه بالسرج واللجام ، وإن كان بغلا أو حمارا فبالأكاف والبرذعة ، وإن كان بعيرا فبالحداجة والقتب والزمام الذي يقاد به البعير والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها ، ونحو ذلك ؛ لأنّ ذلك مقتضى العرف مع الإطلاق . وإن عيّن غير ذلك ، لزم ، مثل : أن يشترط البرذعة على الفرس ، والسرج على البغل أو الحمار . وإن كان يركب على رحل له أو فوق زاملة « 2 » أو في محمل أو عمارية في الإبل أو في غير الإبل وأراد الركوب على سرج أو أكاف ، وجب ذكره . ويجب أن يعرف المؤجر هذه الآلات ، فإن شاهدها كفى وإلّا حمل على المعهود « 3 » المطّرد بينهم ، فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على قدر وتقطيع لا يختلف كثيرا ولا يتفاحش التفاوت فيه كفى الإطلاق ، وحمل على المعهود ، وإن لم يكن لهم معهود مطّرد فلا بدّ من ذكر وزن السرج والأكاف والزاملة ووصفها ، وهو قول بعض الشافعيّة « 4 » .

--> ( 1 ) بداية المجتهد 2 : 228 ، الذخيرة 5 : 430 ، المعونة 2 : 1099 ، الوجيز 1 : 233 ، البيان 7 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 116 ، المغني 6 : 103 ، الشرح الكبير 6 : 108 . ( 2 ) الزاملة : العدل الذي فيه الزاد . المغرب 1 : 234 « زمل » . ( 3 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « المعروف » بدل « المعهود » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 117 ، روضة الطالبين 4 : 274 .